للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٢٦].

٤٠٩١ - [٢٨] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٨٢٨، دي: ٢/ ٨٤].

٤٠٩٢ - [٢٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [ت: ١٤٧٦].

ــ

هذا الفعل.

وقوله: (ولا تفرى) أي: لا تقطع، و (الأوداج) هي العروق التي أحاطت بالعنق، أي: لا يستقصي ولا يُتم ذبحها، وتترك حتى تموت، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يقطعوا شيئًا يسيرًا من حلق البهيمة، ثم يتركوها حتى تموت.

٤٠٩١، ٤٠٩٢ - [٢٨، ٢٩] (جابر) قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي: ذكاة الأم كافية في حلّ الجنين، فلو ذبحت شاة مثلًا وفي بطنها جنين ميت حل أكله، وبه قال الأئمة الثلاثة، فعند أحمد والشافعي رحمهما اللَّه تعالى في المشهور أشعر أو لم يشعر، وعند مالك رحمه اللَّه إذا تم خلقه ونبت شعره، وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه: لا يحل أكله إلا أن يخرج حيًّا ويذبح، وأما إذا خرج حيًّا فلا بدّ أن يذبح بالاتفاق، وفي (شرح كتاب الخرقي) (١): قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روي عن النعمان، انتهى.

قال في (الهداية) (٢): ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، وهو قول زفر والحسن بن زياد، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قم خلقه أكل، وهو قول الشافعي، وذكر في


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦٧٥).
(٢) "الهداية" (٤/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>