للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي (الخلاصة): يكره لحم الخيل والأصح أنه كراهة التحريم، وفيه روايتان، وهي معروفة. وفي (شرح المختصر) لأبي المكارم: ولا يحل الخيل عند أبي حنيفة، وعندهما يحل وهو مذهب الشافعي، وفي (العمادية): أن لحمه مكروه عند أبي حنيفة وهو الصحيح، وهو المذكور في نظم النسفي، وإليه ذهب قاضيخان في (فتاواه) في الذبائح والأشربة، وفي (الهداية) (١): وهو الأصح وهو اختيار صاحب (الحصر).

وفي (الكافي) (٢): أنه مكروه كراهة تنزيه وهو الصحيح؛ لأن كراهته لمعنى الكرامة كيلا يحصل بإباحته تقليل آلة الجهاد، ولهذا كان سؤره طاهرًا وهو ظاهر الرواية، وهو الصحيح، كذا ذكره فخر الإسلام وأبو المعين في جامعيهما، وكذا قاضيخان في جامعه، وقال الإمام الإسبيجابي: وهو الأصح، وقال الإمام السرخسي: هذا أرفق بالناس للعرف الظاهر في بيع لحمه من غير نكير، وفي (كفاية المنتهي) قيل: إن أبا حنيفة رجع عن القول بحرمة لحمه قبل موته بثلاثة أيام، وعليه الفتوى.

اعلم أنه قد أطال الكلام في هذه المسألة في (المواهب اللدنية) (٣) أصلًا وفرعًا، ونريد أن ننقلها ولا نخاف التطويل، وباللَّه التوفيق وعلى كرمه التعويل، قال: وأما لحوم الخيل فاختلف العلماء في إباحتها، فذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد اللَّه بن الزبير وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر. وفي (صحيح مسلم) (٤) عنها قالت: (نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) "الهداية" (٤/ ٣٥٢).
(٢) انظر: "المبسوط" (١١/ ٢٣٤).
(٣) "المواهب اللدنية" (١/ ٥٢٦ - ٥٣٢).
(٤) "صحيح مسلم" (١٩٤٢)، و"صحيح البخاري" (٥٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>