للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٨٠٦].

٤١٣٢ - [٢٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [حم: ٢/ ٩٧، جه: ٣٣١٤، قط: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢].

٤١٣٣ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَلْقَاهُ البَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

المعجمتين، وهي نخلة تنشر بسرها وهو أخضر، وفي (الصراح) (١): خضيرة: خرمائى كه غوره أو سبز بريزد.

٤١٣٢ - [٢٩] (ابن عمر) قوله: (الحوت والجراد) سماهما ميتًا لعدم الذبح حقيقة، وسمي الكبد والطحال دمًا لكونهما شبيهين بالدم.

٤١٣٣ - [٣٠] (أبو الزبير) قوله: (وجزر عنه الماء) أي: انقطع أو انكشف، في (القاموس) (٢): الجزر: ضد المد، ونُضوبُ الماء، وقد يضم آتِيهِما.

وقوله: (وطفا) أي: على فوق الماء، وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو ويظهر، وهذا حجة أبي حنيفة على تحريم الطافي، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة.


(١) "الصراح" (ص: ١٧٤).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>