للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٤٠ - [٣٧] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٥٢٤٩، ن: ٣١٩٣].

٤١٤١ - [٣٨] وَعَنِ العبَّاسِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ -يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارِ-، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥٢٥١].

٤١٤٢ - [٣٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ". . . . . . .

ــ

٤١٤٠ - [٣٧] (ابن مسعود) قوله: (اقتلوا الحيات كلهن) ظاهر في قتل أنواع الحيات كلها إلا أن يستثنى منها العوامر ذوات البيوت، أو المراد القتل ابتداء أو بعد التحريج والتضييق فتتم الكلية.

٤١٤١ - [٣٨] (العباس) قوله: (إنا نريد أن نكنس) من باب ضرب ونصر. (فيها) أي: في بئر زمزم، وبئر مؤنث.

وقوله: (من هذه الجنان) بكسر الجيم وشدة النون: جمع جان كحائط وحيطان، وهي الدقيق الخفيف، والجان: الحية الصغيرة، والثعبان: العظيم، وروي: (هذه الحيات) جمع حية.

٤١٤٢ - [٣٩] (ابن مسعود) قوله: (إلا الجان الأبيض) قد كان أولًا أمر بقتلهن ثم نهى عنه؛ لأنه لا سمّ له، أو إنما أمر بقتلهن في تكنيس زمزم تطهيرًا وتنزيهًا لمائه منهن.

وقوله: (كأنه قضيب فضة) القضيب: ما قطعت من الأغصان للسهام أو القسي،

<<  <  ج: ص:  >  >>