للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦٩ - [١١] وَعَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ،

ــ

كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى، والأول هو المعتمد، وهو شامل للقولين، والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وأنه أدعى إلى كثرة الأكل وعظم البطن، وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين ثم الجثو على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمنى، والجلوس على اليسرى.

٤١٦٩ - [١١] (قتادة) قوله: (على خوان) في (القاموس) (١): الخوان كغراب وككتاب: ما يؤكل عليه.

وقوله: (ولا في سكرجة) بضم سين وكاف وراء وتشديدها: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها، وقال الكرماني (٢): وقد صوب بعضهم فتح الراء، وقال الطيبي: وتوضع فيه المشتهيات من الجوارشات ونحوها من المخللات حول الأطعمة للتشهي والهضم، انتهى. وقيل: هي قصاع صغار والأكل فيها تكبر وإنه علامة البخل.

وقوله: (ولا خبز له مرقق) قال الطيبي (٣): إنه كناية عن عدم أكله -صلى اللَّه عليه وسلم- الخبز المرقق كما يعرف من الحديثين الآتيين، وقيل: ظاهر العبارة نفي الخبز له يعني قد كان يأكل إذا لم يخبز له بل خبز لغيره، ولكن المراد هو الأول، وأقول: هو المتبادر إلى الفهم عند الإنصاف، وبعض الأحاديث يشرح بعضًا، وكذا المتبادر من الحديثين


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١١٠٠).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٠/ ٢٧).
(٣) "شرح الطيبي" (٨/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>