للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ". [م: ٢٠٦٣].

٤١٧٧ - [١٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٩٢، م: ٢٠٥٨].

٤١٧٨ - [٢٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٥٩].

ــ

كذا في (النهاية) (١).

وقوله: (سبع شياه) في (الصراح) (٢): شاة: كوسفند، وأصله شاهة لأن تصغيرها شويهة، والجمع شياه بالهاء، تقول: ثلاث شياه.

وقوله: (فلم يستتمها) كذا في متن مسلم، وفي نسخة من (صحيح مسلم) قرئت على الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب (القاموس): (فلم يشربها).

٤١٧٧ - [١٩] (وعنه) قوله: (طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة) المراد أن شبع الأقل قوت الأكثر، وفيه الحث على المكارمة والتقنع بالكفاية.

٤١٧٨ - [٢٠] (جابر) قوله: (طعام الواحد يكفي الاثنين) الحديث، هذا أزيد


(١) "النهاية" (١/ ٤٢١).
(٢) "الصراح" (ص: ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>