للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الطَّبَقِ فَقَالَ: "يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ"، ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدَيْهِ، وَمسَحَ بَلَلَ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، وَقَالَ: "يَا عِكْرَاشُ! هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٨٤٨].

٤٢٣٤ - [٧٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَ فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: . . . . .

ــ

بين اليدين للشره والحرص، ويفهم منه أن الطعام والفاكهة لو كان ألوانًا مختلفة يجوز الأكل من الجوانب بحسب ميلان الطبع، وذلك أيضًا إنما يكون إذا لم يكن ظلمًا على الشركاء، وكانوا راضين بذلك.

وقوله: (فإنه غير لون واحد) يدل على أن الفاكهة إذا كان لونًا واحدًا لا يجوز الخبط والشره.

٤٢٣٤ - [٧٦] (عائشة) قوله: (الوعك) هو حر الحمى أو شدته وهو بفتح واو وسكون عين، كذا قال الكرماني (١)، وفي (شرح الشفاء) للشُّمُنِّي: بفتح العين وسكونها.

وقوله: (أمر بالحساء) بالفتح والمد: طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ويكون رقيقًا.

وقوله: (فحسوا) أي: شربوا، والحسو: الشرب، وفي (القاموس) (٢): حسا


(١) "شرح الكرماني" (٤/ ٢٤٣).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>