للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦٧ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِئْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٢٦].

ــ

قاعدًا، والجمع بينهما أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمًا فلبيان الجواز، فإن قلت: كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ ، فالجواب أن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان بيانًا للجواز لا يكون مكروهًا بل البيان واجب عليه.

٤٢٦٧ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (فليستقئ) الأمر بالاستقاء محمول على الندب، فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقيأ لهذا الحديث سواء كان ناسيًا أو عامدًا؛ لأنه إذا أمر به ناسيًا فمتعمدًا أولى، قال النووي (١): وقال المالكية: لا بأس بالشرب قائمًا لما جاء من الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يشربون قائمًا، وأجابوا عن حديث أبي هريرة: (لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستقئ)، بأن عبد الحق قال: إن في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف.

وقال بعض الشيوخ: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائمًا قبلهم استبدادًا وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا، كذا في (المواهب اللدنية) (٢)، ولا يخفى أن هذا القول تكلف إذ الظاهر أن النهي عن الشرب قائمًا مطلق ومعلل باستلزام الضرر كما سنذكر، وأما استبداد الجائي أصحابه بالشرب وترك العمل بكون ساقي القوم آخرهم فشيء آخر.

ثم قال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- لا مرفوع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: والأظهر أن أحاديث الشرب قائمًا تدل على الجواز، والنهي محمول على الاستحباب والأولوية؛ لأن في الشرب قائمًا ضررًا، فكره من أجله، ونقل عن


(١) "شرح النووي" (١٣/ ١٩٥).
(٢) "المواهب اللدنية" (٢/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>