للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: "إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٦٣٤، م: ٢٠٦٥].

٤٢٧٢ - [١٠] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ". . . . .

ــ

فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: ١٠]، وقد يقرأ بالرفع فيكون في بطنه يجرجر بمعنى يصوت، والإسناد مجازي على التقديرين، فعلى التقدير الأول في النسبة الإيقاعية، وعلى الثاني في الإسناد، ويجوز أن يكون الإسناد على الثاني حقيقة بإقدار اللَّه تعالى، والنصب هو المختار عند الأكثرين ويعاضده الروايات الأخر، فتدبر.

وقوله: (إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب) بزيادة الأكل والذهب، وقد ذهب داود الظاهري إلى تخصيص الحرمة بالشرب دون الأكل، وهو باطل بالنصوص، وتفصيل هذه المسائل يطلب من كتب الفقه.

٤٢٧٢ - [١٠] (حذيفة) قوله: (ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج) بكسر الدال وقد يفتح، نوع من الحرير فهو تخصيص بعد تعميم، وفي (القاموس) (١): الديباج: معروف ومعرب.

وقوله: (ولا تأكلوا في صحافها) الضمير للأشياء أو الأجناس المذكورة اعتبار الاثنين أقل الجمع أو لأفرادها، وقيل: للفضة والذهب في حكمها بطريق الأولى، وهذا كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} [التوبة: ٣٤].

وقوله: (فإنها لهم) أي: للكفار.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>