أي: تزول تلك القطعة المرخاة عن قدمها، وبالجملة المراد أنه على تقدير زيادة الشبر يحتمل أن ينكشف قدمها بطول ساقيها مثلًا، وأما بزيادة الذراع وهو الشبران فيحصل الستر قطعًا، والحاصل إن اعتبر إزار الرجل أسفل من نصف الساق يكفي زيادة شبر، وإن اعتبر من النصف الحقيقي ويكون ساق المرأة طويلًا، قد يحتمل الانكشاف فيزاد ذراع وهو كاف قطعًا، فالزيادة عليها يكون إسبالًا.
٤٣٣٦ - [٣٣](معاوية بن قرة) قوله: (فأدخلت يدي في جيب قميصه) اعلم أن جيب قميصه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان على الصدر كما دلت عليه الأحاديث، وحققه علماء الحديث، وهو الذي تُعورف في بلاد العرب إلى أقصى المغرب، وتوارث فيهم خلفًا عن سلف، وقال السيوطي: ظن من لا علم عنده أنه بدعة، وليس كما ظن، انتهى. ولما صار في بعض ديار العجم الجيب على الصدر عادة للنساء حكم بعض الفقهاء بكراهته للتشبه بهن، ولا شك أن هذه العادة حادثة، والمعتبر هو الأصل، وما تُعورف في العجم للرجال فهو عادة النساء في العرب، وبالجملة التحقيق أن جيبه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان على الصدر، نعم في دلالة هذا الحديث على ذلك كما ادعاه السيوطي خفاء، ولعل وجه الدلالة أنه على تقدير وجود الإزار على الكتفين كما قاله بعض الفقهاء، وكونها مطلقة لا حاجة كثيرة إلى إدخال اليد لمساس الخاتم، بل الظاهر أن الخاتم على هذا التقدير يكون ظاهرًا مكشوفًا، ومسه بدون إدخال اليد ميسرًا، فافهم.