للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٠٤٨].

٤٣٥٥ - [٥٢] وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ،

ــ

قوله: (وطيب الرجال ريح لا لون له، وطيب النساء لون لا ريح له) وفي (الشمائل) (١) للترمذي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)، وسيجيء في الفصل الثاني من (كتاب الترجل)، والظاهر أن هذا هو المراد بما ذكر هنا في الحديث؛ فإن الطيب لا يخلو عند رائحة ظاهرة أو خفية، فلا يفيد إثباته له، ولا يصح نفيه عنه كما لا يخفى.

٤٣٥٥ - [٥٢] (أبو ريحانة) قوله: (عن الوشر) بواو مفتوحة وشين معجمة ساكنة: تحديد الأسنان وترقيق أطرافها من وشرت لغة في أشرت الخشبة بالمنشار، والواشرة هي التي تفعل ذلك لغيرها، والمؤتشرة التي تأمر غيرها بفعله، وقد ورد اللعن عليهما جميعًا، وكان المراد من الوشر هنا ما يشملهما أو اكتفى بأحدهما لدلالته التزامًا على الآخر.

وقوله: (والوشم) فيه أيضًا ورد اللعن على الواشمة والموتشمة، الوشم: أن يغرز الجلد بالإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل.

وقوله: (النتف) المراد نتف البياض عن اللحية والرأس أو نتف الشعر عن اللحية والحاجب للزينة أو عن نتف النساء الشعر عن وجوههن، وسبب النهي تغير الخلقة وارتكاب التكلف المذموم، والنساء وإن أبيحت الزينة لهن لكن نهى عن هذه التكلفات،


(١) (ح: ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>