للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ تَلْبَسُهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ". فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٧٠].

٤٣٧٨ - [٧٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ثَوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٠٥٥].

ــ

وقوله: (تلبسه) وكذا (تبيعه) قال الطيبي (١): هما مرفوعان على الاستئناف لبيان الغرض، وفي بعض الحواشي: أنهما منصوبان بتقدير (أن)، وكأنه لم يأمره بأن يكسوه النساء لغلاء ثمنهن لئلا يلزم الإسراف.

٤٣٧٨ - [٧٥] (ابن عباس) قوله: (عن الثوب المصمت) بضم الميم وسكون الصاد: ثوب سداه ولحمته كلاهما من الحرير، ولا شيء معه غيره، قال في (القاموس) (٢): ثوب مصمت الذي لا يخالط لونه لونًا آخر.

وقوله: (فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به) أما العلم فيشترط أن لا يكون أكثر من أربع أصابع، وأما سدى الثوب بفتح السين، فاعلم أن ما كان من الثوب سداه ولحمته كلاهما حريرًا فهو حرام بالاتفاق إلا في الحرب عند أبي يوسف ومحمد، والذي سداه حرير لا لحمته فهو مشروع بالاتفاق، وعكسه أيضًا مكروه إلا في الحرب عند أبي حنيفة، وعندهما هو والحرير الصرف كلاهما مباح في الحرب، وقد شذ قول بعض العلماء بإباحة لبس الحرير الصرف، وهو مما لا يعمل به، كذا في (مطالب المؤمنين).


(١) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٣٠).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>