للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٨٧٦، م: ٢٠٩١].

٤٣٨٤ - [٢] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٧٨].

ــ

هنا بمعنى المثل، و (هذا) إما إشارة إلى النقش أو الخاتم، والمقصود تعينه وتميزه للتعظيم والتفخيم، ويمكن أن يكون تقييدًا بأن يكون هذا الخاتم مخصوصًا ومعينًا لختم كتبه إلى الملوك، فيحفظ عن الاشتراك لئلا تلزم المفسدة، ولم يكن غيره من الخواتيم معدًا لذلك، فلا مانع من الاشتراك، وإنما صرح -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهي عن ذلك؛ لأن هذه الكلمة مشتركة بين المسلمين، وكانوا متبركين به، فكان مظنة أن ينقشوا به فنهاهم عن ذلك لئلا تلزم المفسدة.

وقوله: (جعل فصه مما يلي بطن كفه) وهو المختار في مذهب الحنفية كما قال في (الهداية) (١)؛ لأنه أبعد من الإعجاب والزينة، وقال الطيبي (٢): ولكن لما لم يأمر بذلك جاز جعل الفص مما يلي ظهر كفه، وقد تختم السلف على الوجهين.

٤٣٨٤ - [٢] (علي) قوله: (عن لبس القسي) مرّ معناه في (كتاب اللباس).

وقوله: (وعن قراءة القرآن في الركوع) له معنيان، أحدهما: النهي عن قراءة القرآن في الركوع مكان التسبيح؛ لأن محل القراءة القيام، والركوع موضع التسبيح، وهذا ما ذكره الطيبي (٣)، وثانيهما: أنه ينبغي أن يتم القراءة في القيام ولا يضطرب


(١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٣٢).
(٣) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>