للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٣١ - [١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ،

ــ

الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه بالشعر فلا ينهى عنه، كذا في (مجمع البحار) (١).

وتحمير الوجه والخضاب لغير ذات الزوج أو بدون إذنه حرام، وأما لذات الزوج بإذنه فلا، وروي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: ليست الواصلة التي تعنون، ولا بأس بأن تصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة من كانت بغيًّا في شبيبتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة، ونقل عن أحمد أنه قال: ما سمعت بأعجب منها، كذا في (مجمع البحار) (٢).

وقوله: (والواشمة والمستوشمة) والوشم: غرز الإبرة في البدن وذر الكحل عليه، والكلام فيه كالكلام في الواصلة والمستوصلة.

٤٤٣١ - [١٣] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (والمتنمصات) ولم يذكر في هذه الرواية النامصات وقد جاءت في رواية أخرى اكتفاء ودلالة، والنمص: نتف الشعر من الوجه تزيينًا وهو حرام، وأباحوا نتف اللحية والشوارب إذا نبتت للنساء.

وقوله: (والمتفلجات للحسن) أي: نساء يفعلن الفلج بأسنانهن للتحسين، والمتفلجة من يرى (٣) ما بين أسنانها، وتفعله العجوز لأنه محبوب إلى العرب، وفيه إظهار الصغر؛ لأن هذه الفرجة تكون للصغائر، والفلج بالتحريك: تباعد ما بين الأسنان، وهو أفلج الأسنان، كذا في (القاموس) (٤)، وقال الطيبي (٥): هو فرجة ما بين الثنايا


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٥/ ٦٩).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٥/ ٦٩).
(٣) كذا في الأصل، والظاهر: "من تَبْرُدُ".
(٤) "القاموس المحيط" (ص: ١٩٧).
(٥) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>