للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٠١١].

٤٤٧٧ - [٥٩] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَير إِزارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٢٨٠١، ن: ٤٠١].

ــ

فيها) أسند الوجدان إليهم دون الفتح؛ لأن الفتح ليس مضافًا إليهم، بل هو من عند اللَّه تعالى لقوله تعالى: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ١٢٦]، وقوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} [الفتح: ١]، وفي الحديث دلالة على أن الحمامات مخصوصة بأرض العجم ليست في القديم في أرض العرب، وهو يؤيد عدم دخول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها، و (الأزر) بضم الهمزة وسكون الزاي، جمع إزار.

وقوله: (أو نفساء) بأن لم تجد ماء مسخنًا والبرد شديد، وكذا حكم الحائضة، ولعل تخصيص النفساء بالذكر؛ لأن العذر والضعف فيه أشد وأكثر.

٤٤٧٧ - [٥٩] (جابر) قوله: (فلا يدخل) من الإدخال و (حليلته) و (الحمام) مفعولاه.

وقوله: (على المائدة) المائدة: خوان عليه طعام، فإذا لم يكن عليه طعام فهي خوان، وهي فاعلة بمعنى مفعولة، مثل: عيشة راضية، كذا في (الصحاح) (١).


(١) "الصحاح" (٢/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>