للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٣ - [٥] وَعَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤٧٩، م: ٢١٠٧].

ــ

عدم دخول الملائكة في بيت فيه صورة وإن كانت مباحة؛ لأن التصوير على الوسادة مباح كما دل الحديث السابق على الكلب عن الدخول وإن لم يحرم، هذا وقد يختلج أن جواز التصوير في الوسادة ونحوها مع منعه عن دخول الملائكة ما فائدته وأيش ثمرته مع لزوم هذا المحذور في استعماله؟ ويجاب أن ثمرته أنه ليس على استعماله عقاب وإن فيه حرمانًا عن بركات دخول الملائكة، أو يقال: التصوير مانع عن دخول الملائكة في البيت لا في غيرها، واللَّه أعلم.

٤٤٩٣ - [٥] (عائشة) قوله: (على سهوة) في (النهاية) (١): هي بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل: هي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيه بالرفّ أو الطاق يوضع فيه الشيء، وفي (القاموس) (٢): هي الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرَّف والطاق يوضع فيه الشيء، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة، أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها على بعض، ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة.

وقوله: (وكانتا في البيت) قيل: لم تكن هذه التماثيل الصور المحرمة التي هي صور الحيوانات ولم يكن هتك الستر لذلك، بل لما يأتي في الحديث الآتي: (إن اللَّه لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)، ولو فرضنا أنها منها كانت رؤوسها مقطوعة، ومعنى الهتك: القطع ومحو الصور التي فيها، وقد حصل ذلك بالهتك.


(١) "النهاية" (٢/ ٤٣٠).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>