للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَداخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ"، وَرَوَاهُ مَالكٌ وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: "إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأ لَهُ" فَتَوَضَّأَ لَهُ. [شرح السنة: ١٢/ ١٦٤، ط: ٢/ ٩٣٩].

ــ

وقوله: (داخلة إزاره) قال بعض الشارحين: فيه قولان، أحدهما: أن المراد بها الفرج، وثانيهما: أن المراد طرف الإزار الذي أصاب بدنه من الجانب الأيمن، وزاد القاضي عياض أن المراد جسده المتصل بالإزار.

وقيل: المراد الورك الذي هو معقد الإزار، ورئي بخط السخاوي أن هذا كناية عن الثوب المتصل بالحلد، كذا في (المواهب اللدنية) (١)، وأما التخصيص بالجانب الأيمن فلا دلالة في اللفظ عليه، ولكن هكذا فسروه، ونقل الطيبي (٢) عن أبي عبيد أنه قال: إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الذي يلي جسده مما يلي الجانب الأيمن، فهو الذي يغسل، قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسرًا في بعض الحديث هكذا، انتهى.

ثم للغسل كيفية مخصوصة، وقد ذكرناه في (شرح سفر السعادة) (٣) مع قصور كان في متنه نقلًا عن (المواهب)، وقال صاحب (المواهب) (٤): وهذه المعاني لا يمكن دركه من جانب العقل ويعجز عن دركه قطعًا، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن توقف فيه أحد من المتشرعة يقال له: قل: اللَّه ورسوله أعلم، وإن توقف متفلسف، فالرد عليه أظهر، إذ عندهم يفعل الدواء تارة بقوته وكيفيته وتارة بالخاصية، ولا يمكن


(١) "المواهب اللدنية" (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٣٠٧).
(٣) انظر: "شرح سفر السعادة" (ص: ٤٧٧).
(٤) "المواهب اللدنية" (٣/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>