للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتُزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى (١)، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، فَاحْتجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ. [جه: ٣٤٨٨].

٤٥٧٤ - [٦١] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْحِجَامَةُ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ". رَوَاهُ حَرْبُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، هَكَذَا فِي "الْمُنتقَى". [أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٠/ ٢١٥، هق: ٩/ ٣٤٠].

٤٥٧٥ - [٦٢] وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه البيهقي في "الآداب" (١/ ٤٢٥)].

* * *

ــ

قوله: (ويزيد للحافظ حفظا) أي: يكمله ويقويه.

وقوله: (إلا في يوم الأربعاء) أي: بالحجامة فيه، والحصر للمبالغة، واللَّه أعلم.

٤٥٧٤، ٤٥٧٥ - [٦١، ٦٢] (معقل بن يسار، وأبو هريرة) قوله: (الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة) وقد سبق من كبشة بنت أبي بكرة ما يفهم من كراهة الحجامة يوم الثلاثاء، وأجيب بعد صحة ذلك الحديث بأن هذا لخصوصية السابع عشر من الشهر، واللَّه أعلم.


(١) "تعالى" سقط في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>