وقوله:(إلا في يوم الأربعاء) أي: بالحجامة فيه، والحصر للمبالغة، واللَّه أعلم.
٤٥٧٤، ٤٥٧٥ - [٦١، ٦٢](معقل بن يسار، وأبو هريرة) قوله: (الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة) وقد سبق من كبشة بنت أبي بكرة ما يفهم من كراهة الحجامة يوم الثلاثاء، وأجيب بعد صحة ذلك الحديث بأن هذا لخصوصية السابع عشر من الشهر، واللَّه أعلم.