للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٨٠ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٧٢٨].

٤٦٨١ - [٥] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ. . . . .

ــ

الثانية زيد قيد الحمد والاستغفار، ولم يقيده بقوله: (قبل أن يتفرقا)، والظاهر أنه عبارة عن سرعة وجود المغفرة، فافهم.

٤٦٨٠ - [٤] (أنس) قوله: (أينحني له؟ ) في بعض الحواشي: الانحناء: إمالة الرأس والظهر، وهو المشهور، والظاهر أن المراد هنا انحناء الظهر كما قال محيي السنة: إن انحناء الظهر مكروه، وإن كان يفعله كثير ممن ينسب إلى علم وصلاح، ونقل عن الشيخ أبي منصور: أن تقبيل الأرض وانحناء الظهر وإمالة الرأس لا يكون كفرًا بل إثمًا ومعصية كبيرة؛ لأن المقصود التعظيم دون العبادة، انتهى.

وبعض المشايخ رحمهم اللَّه تعالى قد شددوا في المنع عن ذلك، وقالوا: كاد الانحناء أن يكون كفرًا، واللَّه أعلم.

وقوله: (قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا) وهذا متمسك ما روي عن أبي حنيفة ومحمد من كراهة المعانقة والتقبيل، وقيل: المكروه إنما هو ما كان على سبيل التملق والتعظيم، والجائز ما كان عند التوديع والقدوم، أو لطول عهد الملاقاة، أو شدة الحب في اللَّه، وعند الأمن من الفتنة، وإن قبّل لا يقبّل الفم بل اليد أو الجبهة، والصحيح أنه عند القدوم جائز بالاتفاق.

٤٦٨١ - [٥] (أبو أمامة) قوله: (أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده)

<<  <  ج: ص:  >  >>