للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [م: ٢: ٩٠٨].

٤٦٩٤ - [١٨] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٨٩٥٥].

* * *

ــ

مرفوع (١)، وهو بالكسر الحقد والضغن، وذلك لما في المصافحة من ظهور التوادد والتحاب.

وقوله: (وتهادوا) بفتح الدال مخففة، و (تحابوا) بضم الباء مشددة، و (الشحناء) على وزن حمراء: العداوة التي تملأ القلب.

٤٦٩٤ - [١٨] (البراء بن عازب) قوله: (قبل الهاجرة) الهاجرة: وقت اشتداد الحر نصف النهار، والظاهر أن المراد بها صلاة الظهر، فهو ترغيب على محافظة راتبة الظهر أربعًا أو على صلاة في الزوال، واللَّه أعلم.

وقوله: (لم يبق بينهما ذنب) يعني أنه يغفر بها ذنبهما كما سبق من الأحاديث.

وقال الطيبي (٢): المراد بالذنب الغل والشحناء وضعًا لسبب مقام المسبب، ولعله إنما حمل على ذلك رعاية للفظ بينهما.


(١) كذا في الأصل، والظاهر: "على الأول مرفوع وعلى الثاني منصوب". انظر: "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٢٩٧١).
(٢) "شرح الطيبي" (٩/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>