للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٢٨٧، م: ٢١٠٠].

٤٧٠٩ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٩٩].

٤٧١٠ - [٤] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٩٩].

ــ

الظاهر من العبارة أن تكون الرجلان ممدودتين إحداهما فوق الأخرى، ولكن الأظهر أن يكون المقصد بيان كون ركبة إحدى الرجلين منتصبة موضوعة عليها الرجل الأخرى؛ فإن الصورة الأولى لا تنكشف فيها العورة، فلا تحتاج إلى البيان، ويجوز إطلاق القدم على الركبة مجازًا بالمجاورة، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، وقيل: كان ذلك لضرورة من تعب ونحوه.

٤٧٠٩ - [٣] (جابر) قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى) المدار في المنع والجواز على كشف العورة وعدمه؛ فإن انكشفت العورة؛ بأن كان الإزار أو ذيل القميص ضيقًا، ونصب ركبة إحدى الرجلين، ووضع الرجل الأخرى على هذه الركبة لم يجز، وإن لم تنكشف؛ بأن كان واسعًا، أو تكون رجلاه ممدودتين، ووضع إحداهما فوق الأخرى، وفي هذه الصورة إن انكشفت العورة كان ممنوعًا، وفي الصورة الأولى إن لم تنكشف كان جائزًا، لكن الغالب في الأولى الانكشاف وفي الثانية عدمه.

٤٧١٠ - [٤] (وعنه) قوله: (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى) المنهي عنه هو المجموع من هذه الهيئة الحاصلة من الاستلقاء مع الوضع، فتارة ينسب النهي إلى الوضع حالة الاستلقاء، وأخرى إلى الاستلقاء المقيد

<<  <  ج: ص:  >  >>