للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كانوا مسمين باسم محمد، وقد قرره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل يكاد يستحب؛ لورود صيغة الأمر ووجود الترغيب والتبشير به في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة، فهو قياس وتعليل في مقابلة النص، فلا يجوز.

هذا وقد ذكر الطيبي (١) في المنع عن التسمية باسمه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قد جاء فيه أنه قال -صلى اللَّه عليه وسلم- (تسمون أولادكم محمدًا ثم تلعنونهم)، وفي دلالة هذا الحديث على المنع خفاء ظاهر.

نعم ما نقل أنه كتب عمر إلى أهل الكوفة: لا تسموا أحدًا باسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسببه أنه سمع رجلًا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب ابن أخيه: فعل اللَّه بك يا محمد، فدعاه عمر -رضي اللَّه عنه-، فقال: أرى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسب بك، واللَّه لا تدعى محمدًا ما بقيت، وسماه عبد الرحمن.

وذهب بعض العلماء أن التسمية بالقاسم أيضًا مكروه؛ لأنه إذا سمي بالقاسم كان أبوه أبا القاسم ضرورة، فيلزم التكني بكنيته، وقد رُوي أن عبد الملك بن مروان كان اسمه في الأصل قاسمًا؛ فلما سمع مروان النهي عن التكني بكنيته -صلى اللَّه عليه وسلم- غير اسمه وسماه عبد الملك، وقد جاء مثله من بعض الأنصار أيضًا.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الصواب من هذه الأقاويل أن التسمية باسمه -صلى اللَّه عليه وسلم- جائزة، والتكني بكنيته ممنوع، ومنعه في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أقوى وأشد، والجمع بين الاسم والكنية ممنوع بطريق الأولى، والجواب عن حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الحديث: أنه غريب لا يعارض الحديث الصحيح، واللَّه أعلم.


(١) انظر: "شرح الطيبي" (٩/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>