للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٨، م: ٦٤].

٤٨١٥ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦١٠٤، م: ٦٠].

ــ

(النهاية) (١): السب والسباب: الشتم، والإضافة إما إلى الفاعل أو إلى المفعول، وفي بعض الحواشي: أنها إلى الفاعل؛ لأنه جاء في رواية الترمذي: (سباب المسلم أخاه فسق، وقتاله إياه كفر)، وأما قوله: (وقتاله كفر) تغليظ، أو المراد استباحته أو لكونه مسلمًا كما هو المشهور.

٤٨١٥ - [٤] (ابن عمر) قوله: (أيما رجل قال لأخيه: كافر. . . إلخ)، اعلم أن هذا الحديث والحديثين بعده تدل بظاهره على أن من قال لأحد: هو كافر، وقال: يا كافر، وهو ليس بكافر فقد كفر، واستشكل بأن غاية ما فيه أنه كذب ومعصية، والكذب ليس بكفر، والمؤمن لا يكفر بالمعاصي.

وتوجيهه أنه لما قال للمسلم: كافر فقد جعل الإسلام كفرًا، واعتقد بطلان دين الإسلام، فافهم، وأما إذا قال بقصد الكذب والسب من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، فقد يوجه بأنه محمول على المستحل لذلك، واستحلال المعصية كفر، والضمير في (بها) لهذه الكلمة، أي: بما يلزمها من المعصية؛ فإن صدق رجع بها أخوه بما فيه من الكفر، وإن كذب رجع بها القائل بما يلزمه من معصية الكذب وتكفير من ليس بكافر، وبأن المراد أنه يوؤل ويفضي به إلى الكفر؛ لأن المعصية قد تجرّ إلى الكفر، وبأن الراجع إلى القائل ليس هو الكفر حقيقة، بل المراد أنه لما كفر أخاه فكأنه كفر نفسه، لكونه كفر من هو مثله، أو لأنه فعل مثل فعل الكافر؛ لأنه لا يكفر المسلم


(١) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٢/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>