للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٧٤، ٤٨٧٥ - [٦٣، ٦٤] وَعَن أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: "إنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ -وَفِي رِوَايَةٍ: "فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ"- وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ".

٤٨٧٦ - [٦٥] وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ قَالَ: "صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ، وَصَاحِبُ الْغِيبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ". رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٦٣٥٣, ٦٣١٥, ٦٣١٦].

٤٨٧٧ - [٦٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ، تَقُولُ: . . . . .

ــ

٤٨٧٤، ٤٨٧٥، ٤٨٧٦ - [٦٣، ٦٤، ٦٥] (أبو سعيد، وجابر، وأنس) قوله: (صاحب الغيبة ليس له توبة) بالمعنى المذكور في الرواية الأولى، أو المراد أنه لا يبالي بها فلا يتوب، بل ربما يقع في ورطة الاستخفاف والاستحلال فيكون أمرها أشد، فعلم من هذا أن المراد بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الغيية أشد من الزنا) أي: من بعض الوجوه، لا أن إثمه أشد من إثم الزنا، واللَّه أعلم.

٤٨٧٧ - [٦٦] (أنس) قوله: (يقول: اللهم اغفر لنا وله) بتقديم الاستغفار لنفسه كما هو المعهود في الاستغفار، والأصل في كفارة الغيبة أن يستحل من المغتاب إن أمكن، والأولى أن لا يعين الغيبة؛ لما في التعيين من تجديد الإيذاء، وإلا ندم واستغفر، والاستغفار للمغتاب أيضًا كفارة، فعلم منه معنى (من) التبعيضية في قوله: (إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته).

<<  <  ج: ص:  >  >>