للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١٧ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٥٥٢].

٤٩١٨ - [٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٩٨٦، م: ٢٥٥٧].

٤٩١٩ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوَي الرَّحْمَنِ،

ــ

٤٩١٧ - [٧] (ابن عمر) قوله: (بعد أن يولي) على صيغة المعلوم من التفعيل من ولى تولية: إذا أدبر، كتولى، وذلك إما بالموت أو الغيبة.

٤٩١٨ - [٨] (أنس) قوله: (وينسأ له في أثره) نسأه: أخره نسأ ومنسأة، كأنسأه، فقوله: ينسأ على صيغة المجهول من النسأ أو الإنساء، و (الأثر) بقية الشيء وأثر الأقدام، والمراد هنا مدة العمر لبقائه؛ لأن أثر الأقدام إنما يكون للحي، فإذا مات لم يبق له أثر، وتأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر فكأنه زاد، أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده، أو وجود الذرية الصالحة، كما يقال: الأولاد ولادة ثانية للرجل، والتحقيق أنها سبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم، فمن أراد اللَّه زيادة عمره وفقه لصلة الأرحام، والزيادة إنما هي بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق، وأما في علم اللَّه فلا زيادة ولا نقصان، وهو وجه الجمع بين قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (جف القلم بما هو كائن)، وقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: ٣٩].

٤٩١٩ - [٩] (أبو هريرة) قوله: (بحقوي الرحمن) الحقو معقد الإزار، وقد يطلق على الإزار أيضًا، وهو على عادة المستجير بأخذ ذيل المستجار، وإذا اشتد المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>