للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٌ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَةَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤٤٢، م: ٢٥٨٠].

ــ

وقوله: (ولا يسلمه) أي: لا يخذله عن النصرة، ولا يتركه مع من يؤذيه بل ينصره، قال الطيبي (١): يقال: أسلم فلان فلانًا: إذا ألقاه في الهلكة، ولم يحمه من عدوه، انتهى. وهو من الإسلام، والهمزة للسلب، أي: لا يزيل سلمه، والسلم بفتح السين وكسره وسكون اللام: الصلح، كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة: ٢٠٨].

وقوله: (من فرج عن مسلم كربة) في (القاموس) (٢): الكرب: الحزن يأخذ بالنفس كالكربة بالضم، والجمع كروب، وكربه الغم فاكترب، فهو مكروب وكريب.

وقوله: (من ستر مسلمًا) قالوا: الستر المندوب هو الستر على ذوي الهيئات ممن لا يعرف بالأذى والفساد، وأما المعروف به والمتلبس بالمعصية علانية فيجب إنكاره ورفع الأمر إلى الولاة إن لم يقدر على منعه، وأما جرح الرواة والشهود وأمناء الصدقات فواجب؛ صيانة للدين وحفظًا للحقوق.

وقوله: (ستره اللَّه يوم القيامة) أي: ستره عن أهل الموقف، أو ترك المحاسبة، أو ترك ذكر ذنوبه.


(١) "شرح الطيبي" (٩/ ١٧١).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>