بِهِ} [يوسف: ١٣]، ولم يرو البيضاوي القراءة من الإحزان ولو شاذة.
ثم إن هذا يؤذن بأن العلة في النهي إيراث الحزن، لكنهم ذكروا في باعث الحزن وجهين: أحدهما: توهم تبييت رأي فيه ودسيس غائلة له، وثانيهما: التأذي من أجل الاختصاص بالتكريم، وعلى الوجه الأول حيث لا مجال لهذا التوهم لا بأس بالنجوى، حتى ذهب بعضهم [إلى] أن هذا النهي إنما هو في السفر وفي موضع لا يأمن الثالث على نفسه، وأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا، وعلى الوجه الثاني ينبغي أن يكون النهي مطلقًا، ولكن لا يخفى أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أيضًا، ويدل على ذلك ما روى الطيبي أنه قد صح عن عائشة -رضي اللَّه عنها- إنا كنا أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنده يومًا، فأقبلت فاطمة -رضي اللَّه عنها-، فلما رأها رحّب بها، ثم سارّها، ففيه دليل على أن المسارة في الجمع حيث لا ريبة جائزة، وقد توجد العلة فيما زاد على الثلاثة أيضًا، فالتقييد بالثلاثة اتفاقي واكتفاء بالأدنى، وقد يقال: إن في الأربعة لا بأس بالتناجي، واللَّه أعلم.
٤٩٦٦ - [٢٠](تميم الداري) قوله: (الدين النصيحة) أصل النصيحة الخلوص، ويقال: ناصح للعسل الخالص، وكل شيء خلص فقد نصح، ويراد بها إرادة الخير للمنصوح، يقال: نصحته ونصحت له، وهي تجري في كل قول أو فعل فيه صلاح صاحبه، وهي والوصية متقاربتان، كذا في (مجمع البحار)(١).
وقوله:(للَّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) والنصيحة للَّه: صحة