للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٦٣ - [١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المجالسُ بِالأَمَانَةِ إِلَّا ثَلاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٦٩].

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إِن أَعْظَمَ الأَمَانَةِ" فِي (بَابِ الْمُبَاشَرَةِ) فِي (الْفَصْلِ الأَوَّلِ).

ــ

من بعض الوصية بالإحسان، وقيل: الاستيصاء بمعنى الإيصاء.

٥٠٦٣ - [١١] (جابر) قوله: (سفك دم حرام. . . إلخ)، بأن يقول أحد في مجلس: أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان؛ فإذا سمع آخر ذلك منه يجب أن يخبر هؤلاء.

وقوله: (واقتطاع مال أحد) أقطع واقتطع من ماله قطعة: أخذ منه شيئًا، كذا في (القاموس) (١)، وفي (الصراح) (٢): اقتطاع: باره أز جيزى جدا كردن، والمراد أخذه كلًّا أو بعضًا.

وقوله: (وذكر حديث أبي سعيد: إن أعظم الأمانة في باب المباشرة في الفصل الأول) كأنه وقع في (المصابيح) هذا الحديث مكررًا، أولًا في (باب المباشرة) من (كتاب النكاح) في الصحاح، وثانيًا في هذا الباب، أعني (باب الحذر والتأني) في الحسان، فترك المؤلف ذكره هنا وذكره هناك، أما نحن فلا نجده فى النسخ التي عندنا ذكره هنا، فكأنه تركه بعض الناسخين لأجل التكرار، ثم في كلام المصنف رحمه اللَّه تعالى إشارة إلى أن الصواب ذكره في الصحاح، فلهذا ذكره هناك وتركه هنا، واللَّه


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٩٤).
(٢) "الصراح" (ص: ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>