للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمُّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. . . . .

ــ

النعل: إذا قدَّرت كلَّ واحدة من طاقاتها على صاحبتها ليكونا على سواء، وقد يجعل كناية عن المطابقة، وقد يقال: طابق النعل بالنعل.

وقوله: (من أتى أمه علانية) قيل: لعل المراد زوجة الأب، أراد القائل أن إتيان الوالدة بعيد لا يتحقق وجوده لمساعدة الطبيعة حكم الشريعة، بخلاف زوجة الأب لأنه بمجرد حكم الشريعة، ولا يذهب عليك أن هذا بمجرد الفرض والتقدير حتى قيل: (إنْ) ههنا بمعنى لو، إلا أن يقال: إن الفرض والتقدير أيضًا مما لا يتصور في الأم.

وقوله: (وتفترق أمتي) أي: أمة الإجابة، وقيل: ولو حمل على أمة الدعوة لكان أوجه، وأنت تعلم بعده جدًا، فإن فِرَق الكفر أكثر من هذا العدد بكثير، وقد يقال: الكفر كله ملة واحدة، وفيه أن الكلام في التفرق، فافهم.

ثم قيل: إنْ حمل على أصول المذاهب فهي أقل من هذا العدد، أو على ما يشمل الفروع فهي أكثر منه، وأجيب بأنه يجوز كون الأصول التي بينها مخالفة معتدة بها بهذا العدد، وقد يقال: لعلهم في وقت من الأوقات يبلغون هذا العدد وإن زادوا أو نقصوا في أكثر الأوقات، كذا قال العلامة الدواني، وبالجملة الظاهر أن المراد الاختلاف في الأصول.

وقوله: (كلهم في النار) أي: يستحقون دخولها لأجل الاعتقاد، وإلا فالفرقة الناجية قد تدخلها لأجل العمل، والقول بأن معصية الناجية مطلقًا مغفورة مما لا دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>