للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ " قُلْتُ: شَيْءٌ نُصْلِحُهُ، قَالَ: "الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: ٢/ ١٦١، ت: ٢٣٣٥].

٥٢٧٦ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ، فَأَقُولُ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ، يَقُولُ: "مَا يُدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كتاب "الْوَفَاءِ". [شرح السنة: ٤٠٧١].

ــ

إشارة إلى أنه لم يكن في التطيين مبالغة، وإنما كان تطيين شيء من بيت أو جدار ومع ذلك حذره على ذلك به.

وقوله: (الأمر أسرع) أي: الارتحال عن الدنيا أسرع من أن يشتغل بذلك.

٥٢٧٦ - [٩] (ابن عباس) قوله: (يهريق الماء) أي: يبول، وقيل: يستعمل الماء قبل الوقت، فإذا لم يبق في الوقت تيمم، وفيه إشارة إلى أنه كان لا يدخر الماء، ولا يقع في تدبيره ادخاره للوضوء أيضًا، بل يستعمله حسب ما اتفق، فإذا وجد الماء في الوقت توضأ وإلا تيمم، أو كان استعماله ضروريًا كالشرب وغسل الثوب ونحوهما، فافهم.

وقوله: (إن الماء منك قريب يقول: ما يدريني لعلي لا أبلغه) وكان من عادته الشريفة أن يبادر إلى التيمم قبل الوضوء استعجالًا للطهارة من غير أن يصلي، ولا يؤخرها إلى وجود الماء والوضوء به.


(١) في نسخة: "وأقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>