للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَلْقَوُا اللَّهَ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٥٢٢٨].

٥٣٧٧ - [٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ -قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّاوِي: يَعْنِي الإِسْلَامَ- كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ، يَعْنِي الْخَمْرَ قِيلَ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا ما بين؟ قَالَ: "يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٢١٤٥].

ــ

السابقة لما عصوا أمر دينهم أهلكوا.

وقوله: (حتى يلقوا اللَّه) فإما يأخذهم أو يغفر لهم.

٥٣٧٧ - [٧] (عائشة) قوله: (إن أول ما يكفأ -يعني الإسلام- كما يكفا الإناء، يعني الخمر) لعل خبر (إن) محذوف، وهو الخمر الذي بينه الراوي بقوله: (يعني الخمر)، وكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان تحدث في الخمر فقال في أثناء حديثه: (إن أول ما يكفأ. . . إلخ)، و (يكفأ) ببناء المجهول، يقال: كفات الإناء، أي: أملته وكببته لإفراغ ما فيه، والمراد هنا الشرب، وقول الراوي: (يعني الإسلام) صوابه: (في الإسلام)، لعل كلمة (في) سقطت من لفظ الراوي، كذا قالوا.

وأقول -وباللَّه التوفيق-: الأظهر أن لا يقدر (في)، ويترك قوله: (يعني الإسلام) على ظاهره، ويكون بيانًا للضمير في (يكفأ) راجعًا إلى (الإسلام)، وهو أنسب بقوله: (كما يكفا الإناء)، كأن الإسلام مثل إناء فيه الأحكام فيكفأ، أي: يقلب ويكب، فتخرج منه الأحكام وتنصب كما يخرج الماء وينصب من إكفاء الإناء وكبه، وتكون (ما) مصدرية، ويكون التقدير: أول إكفاء الإسلام وسقوط أحكامه شرب الخمر، فتأمل.

يعني أول ما يشرب في المحرمات ويجترأ على شربه كما يشرب الماء هو

<<  <  ج: ص:  >  >>