للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢ - [٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا. . . .

ــ

الدين، فافهم.

٢٠٢ - [٥] (ابن مسعود) قوله: (لا حسد) المراد به الاغتباط، وهو تمني الرجل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله، ومعنى الحصر مع أن الاغتباط جائز في كل صفة محمودة أن أحق ما يقع في الغبطة هاتان الخصلتان، وقيل: إن حسن الحسد بالفرض والتقدير لا يحسن إلا فيهما، أو المراد المبالغة في تحصيل تينك الخصلتين، يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم، وقيل: الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة وشدة الخوض، ولما كان هما السببين الداعيين إلى الحسد كنى عنهما بالحسد، وقيل: إن فيه تخصيصًا لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جملته محظورة، وإنما رخص فيهما لما يتضمن مصلحة في الدين، انتهى. وما ذكروه إنما يتم إذا أخذ في معنى الحسد حصول نعمة لنفسه مع تمني زوالها عن غيره، أما إن كان معناه تمني الزوال فقط فلا يتجه فيه ما قيل، تأمل (١)، قال في (القاموس) (٢): حسده الشيء وعليه: تَمنّى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته، أو يُسْلَبَهُمَا، فتدبر.

وقوله: (إلا في اثنين) روي بتاء التأنيث أي: خصلتين، فقوله: (رجل) بتقدير مضاف أي: خصلة رجل أقيم مقام المضاف إليه، وبدونها فـ (رجل) بدل منه من غير احتياج إلىِ التقدير، وقال الطيبي (٣): التقدير في شأن رجل، وقال التُّورِبِشْتِي (٤): أوثق


(١) كذا في (د)، وفي (ر): "فلا يتجه وفيه ما فيه تأمل"، وفي (ب): "فلا يتجه".
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٢٦٥).
(٣) "شرح الطيبي" (١/ ٣٦٠).
(٤) "كتاب الميسر" (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>