للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. . . . .

ــ

الشيخ (١): أبهم فاعل (خير) ليكون أعم من أن يكون من قبل المخلوقين أو من قبل اللَّه تعالى، لكن التخيير بين ما فيه إثم وما ليس فيه إثم من قبل اللَّه تعالى مشكل، إلا إذا حملناه على ما لا يفضي إلى الإثم، فذلك يمكن بأن يخير بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة، وبين أن [لا] يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف، فالإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه [معنى] الخطيئة لثبوت العصمة، هذا كلام الشيخ.

وفي (مجمع البحار) (٢): إن كان التخيير من الكفار والمنافقين فكون أحدهما إثمًا ظاهر، وإن كان من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في الاجتهاد والاقتصاد، فإن المجاهدة بحيث يفضي إلى الهلاك لا يجوز، وقيل: هو إما تخيير من اللَّه فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق اللَّه من المجاهدة في العبادة والاقتصاد.

وقوله: (وما انتقم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال الشيخ (٣): أي ما انتقم لحاجة نفسه فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد اللَّه بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات اللَّه، وقيل: ذلك في غير السبب الذي يفضي إلى الكفر، وقيل: يختص ذلك بالمال، وأما العرض فقد اقتص ممن يأتي منه.


(١) "فتح الباري" (٦/ ٥٧٥).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ١٣٩).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>