للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ،

ــ

فيه، وهذه العلة هي التي تعتمد في ترك القراءات التي تخالف نظم المصحف المجمع عليه، وهذا القول المعتمد عليه الذي أكثر الشارحين.

وقيل: المراد بها القراءات السبع، فإنها كلها متواترة ثبت إنزالها، وقراءتها تترتب على كل واحدة منها أحكام التلاوة من جواز الصلاة بها وحرمة مس المصحف الجنب والمحدث إياها. وقد زيدت قراءة يعقوب فصارت ثمانية، وقد تدعى العشر أنها متواترة، والقول المختار الذي عليه الجمهور هو الأول، وقد استوفى الكلام فيه السيوطي في (الإتقان) (١) فلينظر ثمة.

وقيل: معناه أنزل مشتملًا على سبعة معان: الأمر والنهي والقصص والأمثال والوعظ والوعد والوعيد، وقيل: المعاني السبعة: العقائد والأحكام والأخلاق والقصص والأمثال والوعد والوعيد، وقد يقال: المراد بلفظ السبعة التوسعة والكثرة لا العدد المخصوص كما قيل في قوله تعالى: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [لقمان: ٢٧]، قال التُّورِبِشْتِي (٢): والعرب تضع السبع موضع الأعداد التامة؛ لأنها قواعد الزمان والمكان.

وقوله: (لكل آية منها) أي: من سبعة أحرف التي أنزل القرآن عليه، وفي بعض النسخ: (لكل آية منه) فالضمير للقرآن.

وقوله: (ظهر وبطن) قيل: الظهر ما ظهر من معناه ويفهمه أهل اللسان جميعًا، والبطن ما خفي منه، ويكون بينه وبين عباده المصطفين، وقيل: الظهر ما بينه التفسير،


(١) "اتقان" (١/ ٣٩).
(٢) "كتاب الميسر" (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>