للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَصْلِيَّةً، ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذِّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ"، وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ: "سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟ " فَقَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: "أَخْبَرَتنِي هَذِهِ فِي يَدِي" لِلذِّرَاعِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ تَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ، فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَلَمْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفِّيَ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ. . . . .

ــ

يديه ومن حضر من أصحابه، وفيهم بشر بن البراء، فتناول -صلى اللَّه عليه وسلم- فانتهش منها، وتناول بشر عظمًا آخر، فمات بشر بن البراء، فدفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها.

وقوله: (مصلية) بفتح الميم وسكون الصاد وكسر اللام وتشديد التحتانية، أي: مشوية، من صلى اللحم يصليه صليًا: شواه من ضرب.

وقوله: (للذراع) اللام للبيان أو بمعنى عن، نحو قال لزيد: إنه لم يفعل، ونحو قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [العنكبوت: ١٢]، أي: قال عن الذراع أنها أخبرتني، وقيل: اللام بمعنى إلى، أي: قال ذلك مشيرًا إليها.

وقوله: (فعفا عنها) قال في (المواهب) (١): قد اختلف في أنه هل عاقبها؟ فعند البيهقي من حديث أبي هريرة: فأعرض عنها، ومن طريق أبي نضرة عن جابر -رضي اللَّه عنه-: فلم يعاقبها، وقال الأزهري: أسلمت فتركها، قال البيهقي: يحتمل أن يكون تركها أولًا، ثم لما مات بشر بن البراء قتلها، وبذلك أجاب السهيلي وزاد: أنه تركها لأنه


(١) "المواهب اللدنية" (١/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>