للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٨٨٥، جه: ٥٤].

ــ

متونها وأسانيدها.

وقوله: (فريضة عادلة) إشارة إلى الإجماع والقياس لأنهما يعدلان الكتاب والسنة مساويتان لهما للاستثناء والاستنباط منهما، وسميا بالفريضة للإشارة إلى أن العمل بها فرض وواجب كما بالكتاب والسنة، فصار الحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما حمل الفريضة العادلة على سهام الفرائض المذكورة في الكتاب والسنة برعاية العدالة في قسمتها فلا يناسب تخصيصها المقام، إلا أن يكون أيضًا إشارة إلى الاهتمام بها، كما قيل في تسميتها بنصف العلم، والوجه هو الأول كما لا يخفى، وما قيل: إن المراد بالفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون، فهو أيضًا إشارة إلى الإجماع والقياس.

وقوله: (ما كان سوى ذلك فهو فضل) في (القاموس) (١): الفضل: ضد النقص، والجمع فضول، والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل، والفضولي بالضم المشتغل بما لا يعنيه، انتهى. وتحقيقه كما حكاه الطيبي (٢) من (المغرب) أن الفضل: الزيادة، وقد غلب جمعه يعني الفضول على ما لا خير فيه، ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي، وقد وقع في عبارة (إحياء العلوم) الفضل في مثل هذا المقام بمعنى زيادة الفضيلة في العلم، وذلك أنه قسم العلم إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية، وعين القدر الضروري والحاجي منه، ثم قال: وأما إحاطة أقسام العلوم والتبحر فذلك فضل


(١) "القاموس" (ص: ٩٦١).
(٢) انظر: "شرح الطيبي" (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>