للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة، والصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلًا، قال النووي (١): وبه قال جمهور العلماء، ولم يثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في قميص وعمامة، وعلى التأويل الأول بكون خمسة، وذكر الحنابلة أنه مكروه، وقال الشافعية: جائز غير مستحب، وقال المالكية: إنه مستحب للرجال والنساء، وهو في حق النساء آكد، وجاء في رواية: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في سبعة أثواب، وذكر ابن حزم أنه وهم، وقيل: الزيادة إلى سبعة غير مكروهة، وما زاد عليها سرف. وعند الحنفية: الأثواب الثلاثة: إزاره وقميصه ولفافه.

وصلوا عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرادى لا يؤمهم أحد، قال ابن الماجشون: صُليّ عليه اثنين وسبعين صلاة، وقد كان شقران حين وضع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قبره أخذ قطيفة نجرانية حمراء أصابها يوم خيبر، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبسها ويفرشها، فطرحها تحته فدفنها معه في قبره، فقال: واللَّه لا يلبسها أحد بعدك، وبنى في قبره اللبن، يقال: تسع لبنات، قيل: فلما فرغوا عن وضع اللبنات أخرجوا القطيفة.

قال النووي (٢): وقد نص الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر.

وجعل قبره مسطوحًا، ورش الماء على قبره، وعن سفيان التمار: أنه رآه مسنمًا، أي: مرتفعًا، وتسنيم القبر مستحب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وبعض قدماء الشافعية استحبوا التسطيح، ونقل أهل السير عن


(١) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٨).
(٢) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>