٥٩٦٥ - [١٠](وعنها) قوله: (أوان) يجوز فيه الرفع والفتح؛ لأن الظروف المضافة إلى الجملة يجوز بناؤها، فإن أُعْرِب كان مرفوعًا لأنه خبر المبتدأ، وسقوط التنوين للإضافة، وإن بني كان مبنيًّا على الفتح، و (الأبهر) عرق فيه وريد العنق يتعلق به القلب.
٥٩٦٦ - [١١](ابن عباس) قوله: (قال: لما حضر) بلفظ المجهول، أي: حضره الموت وكان ذلك يوم الخميس، وعاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين، فلا يخلو الكلام عن تجوز.
وقوله:(اكتب لكم كتابًا) قيل: كان أراد أن يكتب تعيين واحد من الصحابة للخلافة لئلا يقع نزاع بينهم، وأراد عمر -رضي اللَّه عنه- التخفيف على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند شدة الوجع.
وقوله:(حسبكم كتاب اللَّه) خطاب لمن نازعه في ذلك، وقد عرف -رضي اللَّه عنه- أن ذلك