للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٧٧٦، م: ١٧٦٠].

٥٩٧٦ - [٤] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٢٦، م: ١٧٥٩].

٥٩٧٧ - [٥] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نبَيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٢٨٨].

ــ

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن فلذا ضرب لهن النفقة، والمراد بالعامل الخليفة بعده، (ومؤنة) أجرة على ما يصرفها إلى مصارفه ويوصلها إلى مستحقيه الذين كانوا يصرف إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٥٩٧٦ - [٤] (أبو بكر) قوله: (لا نورث) بلفظ المجهول، وأصله: لا يورث منا، فحذف الجار فاستتر الضمير، وانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم، كذا قيل.

٥٩٧٧ - [٥] (أبو موسى) قوله: (قبض نبيها) أي: قيل: نزول العذاب، و (السلف) كل من يقدمك من آبائك وقرابتك، وكل عمل صالح، كذا في (القاموس) (١)، و (الهلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك، ويجيء بضم الهاء وسكون اللام بدون هاء.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>