للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعُبِ الإيمَانِ". [جه: ٢٤٢، شعب: ٣١٧٤].

٢٥٥ - [٥٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ،

ــ

وأقرب إجابة.

وقوله: (ورثه) بالتشديد أي: تركه إرثًا، وقيل: وقفه في حال حياته، وكل هذه المذكورات راجعة إلى صدقة جارية، فلا ينافي الحصر في الثلاثة كما سبق.

وقوله: (حياته) في حكم العطف التفسيري إشارة إلى أن التصدق لو كان في حال الحياة وإن لم يكن صحيحًا ما لم يبلغ الروح الحلقوم، ويكون الصحة مرجوة معتبر كما جاء في الحديث: (ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا) (١)، فافهم.

وقوله: (تلحقه) يحتمل أن يكون متعلقًا بالكل، كرره تأكيدًا، أي: يلحق ثواب الأشياء الستة المذكورة المؤمن من بعد موته، ويحتمل أن يكون متعلقة بالصدقة، كرره بعد التعميم اهتمامًا بشأنها، والظاهر من كلام بعض الشارحين تعلقه بالصدقة بمعنى إن شرط أن يبقى عين المتصدق به بعد موته، كذا في شرح الشيخ، يعني لتكون صدقة جارية.

٢٥٥ - [٥٨] (عائشة) قوله: (كريمتيه) أي: عينيه الكريمتين عليه، في


(١) أخرجه البخاري (١٤١٩، ٢٧٤٨)، ومسلم (١٠٣٢)، وأبو داود (٢٨٦٧)، والنسائي (٣٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>