للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨ - [٦١] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينَهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شَافِعًا وَشَهِيدًا".

ــ

٢٥٨ - [٦١] (أبو الدرداء) قوله: (ما حد العلم الذي. . . إلخ) في (القاموس) (١): الحد: الحاجز بين الشيئين، ومنتهى الشيء، وتمييز الشيء عن الشيء، والظاهر أن المراد في الحديث المعنى الأخير كما دل عليه كلام الطيبي (٢) حيث قال: حد الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز عن غيره، ويحتمل إيراد المعنى الأول، فإن ما ذكر حد حاجز، أي: فاصل بين الفقيه وغيره، أو المعنى الثاني بأن يراد منتهى قدر كفايته، فافهم.

وقوله: (من حفظ على أمتي (٣)) معنى الحفظ ههنا أن ينقل الأحاديث الأربعين إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها (٤)، وتحقيق معنى هذا الحديث والكلام


(١) "القاموس" (ص: ٢٦٤).
(٢) "شرح الطيبي" (١/ ٤٠٧).
(٣) أَيْ: شَفَقَةً عَلَيْهِمْ أَوْ لأَجْلِ انْتِفَاعِهِمْ. "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٢٨).
(٤) كذا ذكره النووي، وقال القاري: فِي قَوْلِهِ: وَلَا عَرِفَ مَعْنَاهَا نَظَرٌ لأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ الْمَقَامَ الَّذِي هُوَ حَدُّ الْعِلْمِ إِذِ الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَغَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ لِشَرَفِهِ وَإِلَّا فَالْحَامِلُ غَيْرُ فَقِيهٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الطِّيبِيُّ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ طَابَقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ؟ أُجِيبَ: بِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ مَعْرِفَةُ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بِأَسَانِيدِهَا مَعَ تَعْلِيمِهَا النَّاسَ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَسَانِيدِهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، ثُمَّ قَالَ أَو نقول: هو من أسلوب الحكيم، أي: لا تسأل عن حد الفقه فإنه لا جدوى فيه، وكن فقيهًا فإن الفقيه من أقامه اللَّه تعالى لنشر العلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>