للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(القاموس) حيث قال: الطهور اسم ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر، وطهره كمنعه: أبعده.

وقال الزركشي في شرح كتاب الخرقي (١): وقال بعضهم: الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار حسيةً كانت أو معنوية. وقد ورد في الصحيحين: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل على مريض قال: (لا بأس طهور إن شاء اللَّه) أي: مطهَّر من الذنوب، والذنوب أقذار معنوية، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون استعمال الطهر ههنا بطريق المجاز، إلا أن يقال: الأصل الحمل على الحقيقة.

وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء، فقال أبو محمد من الحنابلة: هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، وأورد على عكسه الحَجَر وما في معناه في الاستنجاء، ودلك النعل، وذيل المرأة، فإن تقييده بالماء والتراب يُخرج ذلك، وأيضا نجاسة تصح الصلاة معها لكونها قليلة، فإن زوالها طهارة ولا تمنع الصلاةَ، وأيضًا الأغسال المستحبة، والتجديد، والغسلة الثانية والثالثة، فإنها طهارة ولا تمنع الصلاة. وقد أجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها بأن إطلاق الطهارة عليها مجاز لمشابهته للوضوء الواقع في الصورة.

وحدَّها بعض متأخري البغاددة بأنها استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه المشروع، وهو حدٌّ للتطهير لا للطهارة، فهو تعريف بغير المحمول، وقد حُدَّت بحدود كثيرة يطول ذكرها والكلام عليها، وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره الشُّمُنِّي في شرح (النقاية): إنها النظافة عن الحدث والخبث، فتدبر.


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>