للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٢٤].

٢٨٦ - [٦] وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ. . . . .

ــ

وقوله: (أو مع آخر قطر الماء) الظاهر أنه شك من الراوي، وفي بعض الشروح أنه ليس بشك من الراوي بل لأحد الأمرين، ولا يخلو عن خفاء بحسب المعنى، فافهم.

وقوله: (مشتها) بنزع الخافض، أي: مشت إليها، وقال الطيبي (١): يحتمل أن

يكون الضمير للمصدر، أي مشت المشية، وهذا كما ذكروا في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (واجعله الوارث منا) أن الضمير للمصدر على تأويل، وقد يجعل الضمير للمذكورات من الأسماع والأبصار، ولا يخفى أن جعل الضمير للمصدر مما لا يذهب إليه الفهم أصلا لكنهم ذكروا ذلك، ولا بد أنه فهموا ذلك من استعمال أهل اللسان.

٢٨٦ - [٦] (عثمان) قوله: (صلاة مكتوبة) أي مفروضة، في (القاموس) (٢):


= الجواب: إن لكل من الأنف والفم والأذن طهارة مخصوصةً من المضمضة والمسح، دون العين فذكرها، قاله ابن حجر. أو ذكر العين على سبيل الغاية كما في الروايات الآتية: "حتى من تحت أشفارها"، أو ذكرها لدفع ما يمكن أن يوهم أن لا يخرج من العين لعدم غسل ما تحتها. ويشكل أيضًا بأن هذه الرواية تدل على تطهر أعضاء الوضوء خاصة، والمتقدمة على طهارة سائر الجسد. وجمع بأن الأول مع الإحسان، وهذه بدونه، أو بأن المراد من الجسد في الأول هو هذه الأعضاء، أو المراد بالأعضاء ههنا الجسد كله.
(١) "شرح الطيبي" (٢/ ١١).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>