للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ط: ٩٠، حم: ٥/ ٢٨٠، ٢٨٢، دي: ١/ ١٦٨، جه: ٧٧].

٢٩٣ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٥٩].

ــ

أن لن تطيقوا، أحصاه: عده وضبطه، أصله من الحصاء بمعنى صغار الحجارة؛ لاستعمالهم ذلك في العد كاعتمادنا على الأصابع، أخبرهم بعد الأمر به أنهم لا يطيقون على إيفاء حقه كيلا يتكلوا على ما يأتون ولا ييأسوا فيما لا يأتون عجزًا لا تقصيرًا.

ولما أمره بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله: (ولن تحصوا) رحمة منه وشفقة، كما قال اللَّه تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، بعد قوله: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: ١٠٢]، ثم نبههم على ما تيسر منهم بقوله: (واعلموا) أي: إذا لم تطيقوا فحق عليكم أن تلزموا بعضها وهي الصلاة، وأقيموا حدودها لاسيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان وهو الوضوء، هذا حاصل ما ذكره الطيبي (١) مختصرًا.

٢٩٣ - [١٣] (ابن عمر) قوله: (من توضأ على طهر كتب له) قالوا: هذا مقيد بمن صلى بين الوضوءين فريضة أو نافلة، وكرهه بعضهم إذا لم يصلِّ بينهما، ثم إن ههنا صورة يشتبه علينا حكمها وهو أن يكون بحيث لا ينتقض وضوؤه ولا يثقل لكنه ينقضه احتياطًا، ويتكلف ذلك، هل يجد ثواب الوضوء على الوضوء في هذه الصورة بل مع زيادة رعاية الاحتياط أو لا؟ فمن حيث المعنى والحقيقة نعم، ومن حيث الظاهر والصورة لا، واللَّه أعلم.


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>