٣٠٣ - ٣٠٤ - [٤ - ٥](أبو هريرة، وابن عباس) قوله: (توضؤوا مما مست النار) المراد بالوضوء ههنا المعنى اللغوي وهو النظافة، وهو ههنا غسل اليد والفم لإزالة الدسومة، ويسمى هذا وضوء الطعام، وقيل: هذا منسوخ؛ لقول جابر في الصحيح:(كان آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الوضوء مما مسته النار)(١)، نعم القول بنسخه بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يتوقف على العلم بتاريخهما وتقدُّم الأول، ولا يكفي فيه تأخر صحبة ابن عباس؛ لأنه لا يقتضي تأخر السماع، وقد عرف الكلام في ذلك في أصول الحديث، فتدبر.
٣٠٥ - [٦](جابر بن سمرة) قوله: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ . . . إلخ) هذا أيضًا محمول على أحد التأويلين المذكورين من إرادة المعنى اللغوي أو النسخ، وقد يقال
(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٣٤)، وأبو داود في "سننه" (١٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٩٤).