وقوله:(من الملامسة) أي: المذكورة في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: ٤٣]، أي: ناقضان للوضوء كما بينه بقوله: (ومن قبّل امرأته أو جسها) وفيه حجة على من قال من الشافعية: إن الناقض إنما هو لمس المرأة الأجنبية.
٣٣١ - [٣٢](ابن مسعود) قوله: (من قبلة الرجل امرأته الوضوء) لعل التقديم للاهتمام حتى يفهم أن من قبلة غير امرأته الوضوء بالطريق الأولى، وليس للتخصيص كما لا يخفى.