للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في (الوسيط) (١)، والبغوي في (التهذيب) وقال: ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمنيه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره في حال الاستنجاء، وبهذا قد حصل التفصي عما نقل في (فتح الباري) (٢) عن الخطابي في هذا المقام إيرادًا وبالغ في التبجح به، وهو أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي، ولم يحتج في الجواب عنه بتكلفات ارتكبوها هي أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره فلا يتصرف في شيء من ذلك بيمينه. قال الشيخ: وهذه هيئة منكرة، بل قد يتعذر فعلها في غالب الأوقات.

وقال الطيبي (٣): النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله، قال الشيخ: ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء باليمين بالدبر مردود، والمس وإن كان مخصوصًا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسًا، والتخصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، انتهى.

وأقول: لا حاجة إلى شيء مما ذكروا، والأمر في ذلك سهل؛ فإنه إذا أخذ الحجر بشماله ومع ذلك أخذ الذكر به حصل الاستنجاء، كما يفعل من يتواخذ ويتخطا (٤)


(١) "الوسيط" للغزالي (١/ ٣٠).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٥٤).
(٣) "شرح الطيبي" (٢/ ٣٩).
(٤) كذا في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>