للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٦/ ١٠٨، ١٣٣، د: ٤٠، س: ٤٤، دي: ١/ ١٧١ - ١٧٢].

٣٥٠ - [١٧] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَسْتَتْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: "زَادُ إخْوَانكُمْ من الْجِنّ" [ت: ١٨، س: ٢٩].

ــ

وقوله: (فإنها تجزئ عنه) يعني وإن بقي أثر النجاسة بعد ما زالت عين النجاسة وذلك رخصة، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة تجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، والضمير في (عنه) للاستطابة والاستنجاء، وقد يجعل للمستنجي، أي: عن فعله الزائد عليه، أو عن بمعنى اللام أو للماء المفهوم من المقام، وهو الأظهر معنى، وإن كان بعيدًا لفظًا، وإليه يشير كلام الطيبي (١)، وبه يستدل بعض الشافعية على وجوب التثليث؛ لأن الإجزاء يستعمل غالبًا في الواجب، فتدبر.

٣٥٠ - [١٧] (ابن مسعود) قوله: (فإنه) كذا في أكثر الأصول، ونسخ (جامع الترمذي) و (المصابيح) فالضمير للمذكور، وفي بعض النسخ: (فإنها)، (زاد أخوانكم) قد جاء في الروايات أن العظم لهم والروث لدوابهم، ويجوز إضافته إليهم لأن دوابهم تابع لهم، وروى الطيبي عن الحاكم (٢) في (دلائل النبوة): أنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا روثة إلا وجدوا منها حبها الذي كان فيها يوم أكلت.

وقوله: (رواه الترمذي والنسائي) الموجود في بعض النسخ ههنا البياض، وهذه


(١) انظر: "شرح الطيبي" (٢/ ٤٣).
(٢) كذا في الأصول، وفي "شرح الطيبي" (٢/ ٤٣): روى الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة".

<<  <  ج: ص:  >  >>