ركاء، و (أو) في قوله: (أو ركوة) للشك من راوي أبي هريرة، أو أن أبا هريرة يأتيه تارة بذا وتارة بذا.
وقوله:(ثم مسح يده على الأرض) في (الأزهار): يستحب مسح اليد على الأرض ودلكها ثم غسلها بهذا إلحديث دفعًا للنجاسة وأثرها، كذا في بعض الشروح.
وقوله:(ثم أتيته بإناء آخر) وفي الحواشي: ليس معنى هذا أنه لا يجوز التوضئ بالماء الباقي من الاستنجاء، أو بالإناء الذي يستنجى به، وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان في الماء فأتى به، وقال الشيخ ابن حجر: قد يؤخذ من هذا الحديث إنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء.
٣٦١ - [٢٨] قوله: (عن الحكم بن سفيان) وقيل: سفيان بن الحكم الثقفي، نه صحبة، روى عنه مجاهد، وحديثه مضطرب، كذا في (الكاشف)(١)، وقيل: عن أبي الحكم، وقيل: ابن أبي سفيان، وله حديث في نضح الفرج.
وقوله:(ونضح فرجه) قيل: المراد بالنضح الغسل، فالمعنى إذا بال غسل فرجه وتوضأ، يعني أن الواو للجمع مطلقًا لا يفهم منه الترتيب، وعلى هذا فالمراد به الاستنجاء. والصحيح أن المراد به رش الماء على المذاكير، وقيل: على موضعه من