للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِخِنْصَرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٤٠، د: ١٤٨، جه: ٤٤٦].

٤٠٨ - [١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ. وَقَالَ: "هَكَذَا أَمرنِي رَبِّي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٤٥].

٤٠٩ - [١٩] وَعَنْ عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. . . . .

ــ

وقوله: (بخنصره) بكسر الخاء وكسر الصاد ويفتح: الأصبع الصغرى، وقيل في وجهه لأنه أصغر، والخدمة بالصغار أجدر، والدخول في الخلال أيسر، ودلك أصابع الرجل يستلزم التخليل، وفي بعض الشروح: الدلك ههنا بمعنى التخليل.

٤٠٨ - [١٨] (أنس) قوله: (تحت حنكه) هو بفتح المهملة والنون باطن الفم من داخل، والأسفل من طرف مقدم اللحيين، وتحت الحنك الذقن أي يدخل كفًّا من ماء تحت لحيته من جانب حلقه، فخلل به لحيته ليصل الماء إليها من كل جانب، وكان عند غسل الوجه لأنه من تمامه لا بعد فراغه كما توهم، كذا في بعض الشروح.

وقوله: (هكذا أمرني ربي) ولهذا ذهب المزني وأحمد في ما اختاره بعض الأئمة من مذهبه إلى أن تخليل اللحية واجب، كذا في الحواشي.

٤٠٩ - [١٩] (عثمان -رضي اللَّه عنه-) قوله: (كان يخلل لحيته) قال صاحب (سفر السعادة) (١): قد ورد في تخليل اللحية حديث فقبله بعض أهل الحديث، وردّه بعض، وأخرج الترمذي (٢) عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ وخلل لحيته،


(١) "سفر السعادة" (ص: ٢٢).
(٢) "سنن الترمذي" (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>